الحكم الشرعي في لبس الصليب

[س 42]: ما الحكم الشرعي- عفا الله عنكم- في لبس الصليب ؟ الجواب: لما كان معظما عند النصارى بحيث يعبدونه ويتمسحون به؛ كان على المسلمين الموحدين محوه وإزالته وإتلافه عند التمكن منه، وقد ورد الحديث بطمس الصور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب { لا تدع صورة إلا طمستها } أخرجه مسلم برقم (969) كتاب الجنائز باب (الأمر بتسوية القبر). وأخرجه أحمد في المسند (1\ 96، 129). وأخرجه النسائي برقم (2031) كتاب الجنائز باب (تسوية القبور إذا رفعت). وأخرجه أبو داود رقم (3218) كتاب الجنائز باب (في تسوية القبر) كلهم عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه. مع أن الصور ليست كلها مما يعبد من دون الله، فالصليب الذي يعبده هؤلاء النصارى أولى أن يحطم عند وجوده، فإن المسيح -عليه السلام- إذا نزل يكسر الصليب ردا على الذين ادعوا أنهم صلبوه عليه. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه أخرجه البخاري برقم (5952) كتاب اللباس، باب (نقض الصور) عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أحمد في المسند (6\ 52) عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أبو داود برقم (4151) كتاب اللباس، باب (في الصليب في الثوب) عن عائشة رضي الله عنها. أي هتكه وأزال عينه سواء كان في ثوب أو حائط أو فراش أو نحوها.