قوله: [لا الإسباغ بدون ما ذكر] أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح { لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك } رواه مسلم أخرجه مسلم (1\ 176). وروى أبو داود و النسائي عن أم عمارة بنت كعب { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد } صحيح: أخرجه أبو داود، وابن حبان. . الشرح: أي أنه لا يكره أن يتوضأ الإنسان بأقل من المد وأن يغتسل بأقل من الصاع إذا حصل الإسباغ الواجب بهذا المقدار؛ لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية لا الوجوب، ومما يشهد لهذا الأحاديث التي ذكرها الشارح، وفيها أنه أحد اغتسل بأقل من الصاع، وتوضأ بأقل من المد، ويمكن أن يحمل حديث عائشة على الآصع، فقد ورد في الحديث أنهما كانا يغتسلان من إناء يقال له الفرق يسع ثلاثة آصع رواه مسلم في الحيض برقم (41) عنها بنحوه. وهذا هو الأقرب، فإن اغتسال اثنين من أقل من صاع فيه نظر، فهذا المقدار غالبا لا يكفي لواحد من غسل مستحب، فكيف باثنين من حدث واجب التطهير؟ |