فصل في الأغسال المستحبة

قوله: [فصل: في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ] لحديث أبي سعيد مرفوعا { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وقال -صلى الله عليه وسلم- { من جاء منكم الجمعة فليغتسل } متفق عليهما أخرجه البخاري ومسلم. وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأغسال المستحبة أي غير الواجبة وهي: أولا: غسل الجمعة فيسن للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة قبل الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل } وفي رواية { إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل } رواه البخاري برقم (877)، ومسلم في الشرح (6\130). وهذا الغسل ليس بواجب لقوله -صلى الله عليه وسلم- { من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل } رواه أحمد (5\ 15)، وأبو داود (354)، والترمذي (495)، والنسائي (3\ 94)، وغيرهم عن سمرة بن جندب. وسيأتينا مزيد لهذا في باب صلاة الجمعة- إن شاء الله-.