قوله: [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة مرفوعا { من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه صحيح: رواه الترمذي (1\ 185) وأبو داود (3162). وروى ذلك عن ابن عباس و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر قاله في الشرح "الشرح الكبير" (1\103) . الشرح: أي من الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد تغسيله للميت للحديث السابق { من غسل ميتا فليغتسل } وقد أوجب بعض العلماء هذا الغسل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: { فليغتسل } والأمر للوجوب، والصواب أن الحديث محمول على الاستحباب؛ لأنه قد ورد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- { ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم } رواه البيهقي (1\ 306) عن ابن عباس قوله، ثم قال: وروي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه. ثم رواه مرفوعا وقال: هذا ضعيف. (ج). وقول ابن عمر -رضي الله عنهما- { كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل } رواه البيهقي (1\ 306) عنه هكذا، وروي في الباب أحاديث وآثار كثيرة في الاغتسال وفي عدمه. (ج) . . فمعنى الحديث الأول { فليغتسل } استحبابا، والسبب في هذا أن الذي يغسل الميت قد يأتيه شيء من رشاش ماء التغسيل، أو تعلق به بعض الروائح، أو نحو ذلك، فإن له الغسل بعد أن يفرغ من تغسيل الميت. |