قوله: [ثم لعيد في يومه] لحديث ابن عباس و الفاكه بن سعد { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى } رواه ابن ماجه ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 1315، 1316) قال الألباني (وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليا -رضي الله عنه- عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. وسنده صحيح). . [ولكسوف واستسقاء ] قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يجتمع لهما. الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم يوم العيد للحديث السابق، والسبب في هذا أن يوم العيد يوم فرح، وزينة، وتجمل، واجتماع بالناس، فاستحب للمسلم أن يكون على أحسن هيئة وأكملها، وأما الغسل للكسوف والاستسقاء فقد استحبه بعض العلماء قياسا على غسل الجمعة وغسل العيد كما ذكر الشارح، ولكن ليس في المسألة نص صريح لهذا الاستحباب، فيبقى الأمر على الإباحة؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا يتم إلا بدليل. |