قوله: [وجنون وإغماء] لأنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الإغماء، متفق عليه رواه البخاري (1\ 179) ومسلم (2\ 20- 21). ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح "الشرح الكبير" (1\103). . الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد إفاقته من الإغماء أو الجنون، أما الإغماء فلحديث عائشة - رضي الله عنها- في مرض موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ونصه { ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخصب قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... الحديث } فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم إذا أغمي عليه أن يغتسل بعد إفاقته حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، وهذا الغسل للاستحباب لا للوجوب لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر به، وأما الغسل بعد الإفاقة من الجنون فقد استحبه العلماء قياسا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه. |