قوله: [والاستحاضة لكل صلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لزينب بنت جحش لما استحيضت: { اغتسلي لكل صلاة } رواه أبو داود صحيح: أخرجه أبو داود. . الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- كما سيأتي في باب الحيضإن شاء الله- أن المستحاضة وهي من كان الدم يخرج منها باستمرار تغتسل لكل صلاة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش بذلك رواه أبو داود في كتاب الطهارة برقم (288- 293) من عدة طرق، وفي أكثرها: فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي بعضها: فأمرها أن تغتسل. (ج). وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي } رواه البخاري برقم (228، 230)، ومسلم في الحيض برقم (333). فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال الشوكاني - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها) نيل الأوطار (1\ 241). . |