قوله: [ولإحرام] بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه حسن: أخرجه الترمذي (1\ 159). . الشرح: ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم قبل الإحرام بالحج أو العمرة لفعله -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث زيد السابق، وهو حديث صحيح، فالمسلم إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل قبل أن يلبس ثياب الإحرام لكي يحرم على أكمل هيئة وأحسنها، أما إذا كان لا يستطيع الوقوف عند الميقات لكي يغتسل كالذين يكونون في الطائرات- مثلا- فالمستحب له أن يغتسل في بيته ويتنظف، فإذا مر بالميقات وهو في الطائرة أحرم دون حاجة إلى الاغتسال، وهذا الغسل سنة وليس بواجب- كما سبق-. |