قوله: [ولدخول مكة وحرمها] لأن ابن عمر { كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله } رواه مسلم أخرجه مسلم (4\ 62- 63). . الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم قبل دخوله مكة لفعله -صلى الله عليه وسلم- السابق، ولكن هذا قد يشق فعله اليوم لأن الناس يقدمون إلى مكة بعد إحرامهم من الميقات ولا أحد منهم يبيت قبل دخوله مكة ثم يدخلها من الغد؛ لأن المسافات قد تقاربت، ولهذا نقول بأن غسل المسلم عند إحرامه يكفيه عن غسله لدخول مكة لقرب العهد، وعلى كل فالأمر للاستحباب لا للوجوب، قال ابن المنذر ( الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية) "نيل الأوطار" (1\ 241). . |