قوله: [ووقوف بعرفة] لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر { كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة } ولأنه يروى عن علي و ابن مسعود الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- أيضا- أن يغتسل الحاج للوقوف بعرفة - لحديث الفاكه بن سعد - وكان له صحبة- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر رواه ابن ماجه برقم (1316) وفي إسناده يوسف بن خالد. قال ابن معين: كذاب خبيث زنديق، وكذبه غير واحد. (ج). . وهذا الغسل ثابت عن بعض الصحابة كعلي و ابن مسعود و ابن عمر - رضي الله عنهم روى ابن أبي شيبة في الحج من المصنف (4\68) عن ابن مسعود أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة، ثم روى عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى عرفة اغتسل، وروى عن مجاهد والأسود والنخعي الاغتسال بعرفة. (ج). كما بينه الشارح، وقال شيخ الإسلام (الاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروي عن ابن عمر وغيره) "الفتاوى" (26\ 132). . |