قوله: [ ومبطلاته خمسة: 1- ما أبطل الوضوء. 2- ووجود الماء] لقوله -صلى الله عليه وسلم- { فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير } رواه أحمد والترمذي وصححه سبق تخريجه . هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. الشرح: مبطلات التيمم -خمسة أمور: أولا: مبطلات الوضوء: فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، ونواقض الوضوء قد عرفناها سابقا، فلو أن إنسانا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط فقد بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل، وهكذا فالتيمم عند الحدث الأكبر يبطل بموجبات الغسل، كالإنزال بلذة ودفق، وكالتقاء الختانين بين الرجل والمرأة، ونحو ذلك من موجبات الغسل، فإن التيمم يلزم تجديده بهذه الموجبات. ثانيا: يبطل التيمم بوجود الماء فإذا تيمم الإنسان لعدم الماء ثم وجده فقد بطل تيممه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته } أما لو تيمم لأجل المرض فإن تيممه لا يبطل بوجود الماء، بل يبطل ببرئه من هذا المرض- وهذا واضح ـ. |