قوله: [وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار] لقول علي -رضي الله عنه- في الجنب { يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت } أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1 \160)، والدارقطني (1\ 186)، والبيهقي (1\ 232) من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف، عن علي رضي الله عنه، ولكن المعنى يقتضيه. (ج). . الشرح: صورة ذلك إذا دخل عليه الوقت وهو سائر ويؤمل أن سيصل إلى الماء قبل خروج الوقت، فيستحب أن يواصل سيره فإن وصل إلى الماء قبل خروجه توضأ وصلى، ولو في آخر الوقت، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يصل إلى الماء، وقف وصلى بالتيمم حتى يدرك الوقت. وهكذا لو أرسلوا من يأتيهم بالماء ودخل الوقت قبل مجيئه فإنهم ينتظرونه إلى آخر الوقت، فإن خافوا خروج الوقت صلوا بالتيمم. ومن كان مواصلا سيره في السفر فإنه يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، أي قبيل الغروب، وكذا يواصل سيره ليلا فيؤخر المغرب إلى آخر الليل وهو نهاية خروج وقت العشاء، فإن لم يصل إلى الماء في هذه المدة نزل فصلى، وإن وصل إلى الماء توضأ وصلى المجموعتين، أو الصلاة التي دخل وقتها. واستدلوا على ذلك بهذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن ولم يجد الماء تيمم وصلى. والتلوم هو الانتظار والتأخير، أي يلزمه أن يترك الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت رجاء وصوله إلى الماء ورفع حدثه كاملا، فإن لم يصل الماء وخشي خروج الوقت جاز له أن يتيمم، أو لزمه التيمم والصلاة في الوقت، فإن الوقت له أهميته. |