قوله: [ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن { أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله } متفق عليه رواه البخاري (1\ 67- 68، 4\ 53- 54) ومسلم (1\ 164، 7\ 24). وعن علي مرفوعا { بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل } رواه أحمد أخرجها مسلم (3\193 بشرح النووي). . الشرح: ذكر هنا أن بول الغلام ينضح والنضح هو غمره بالماء، أو هو الغسل الخفيف، وقد جاء في بعض الروايات { أتبعه بوله ولم يغسله } سبق تخريجه. فالنضح هو صب الماء عليه واتباعه إياه، أما الغسل فهو الذي يحتاج معه إلى فرك، ودلك، وتكرار. وفي الحديث السابق أن بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل. وقد قيل في تعليل هذا أن جنس الذكر مخلوق من طين، والطين طاهر، أما الأنثى فقد خلقت من الإنسان، وهو من لحم، ودم، وعظم، والدم نجس، فلذلك يغسل من بولها بخلاف بول الغلام فيكفي فيه النضح. وهذا تعليل قاصر؛ لأنهما استويا بعد ذلك في أنهما خلقا من ماء مهين، وهو طاهر، فالتعليل السابق خاص بالدم وحواء دون غيرهما من البشر. وقال بعضهم بأن بول الذكر غالبا يتفرق في الثوب ونحوه فيشق غسله، والمشقة تجلب التيسير، بخلاف بول الأنثى فإنه لمجتمع غالبا في موضع واحد. وهذا التعليل فيه نقص، وعدم اطراد. وعلل بعضهم بأن النفوس تألف الغلام، وتحبه، وتفضله، فيكثر لذلك حمله، فتعم البلوى بنجاسته، فلأجل ذلك خف في غسل بوله، فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل انظر هذه التعليلات في "تحفة المودود" لابن القيم (ص 131). وقال بعدها (فإن صحت هذه الفروق، وإلا فالمعول على تفريق السنة). . وعلى كل: فالأمر راجع إلى الشرع، فلما ثبت أن الشرع أثبت ذلك فإن المسلم يلتزمه ولو لم يعلم التعليل. |