قوله: [وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة: نجس] لحديث ابن عمر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث } وفي رواية { لم ينجسه شيء } سبق تخريجه. . الشرح: استدل الفقهاء بهذا الحديث- وهو حديث ابن عمر - على نجاسة السباع ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل قيل عن الماء ترده الطباع فتنجسه، فكيف يتطهر به؟ بين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الماء الكثير لا يحمل الخبث، وفي الرواية الأخرى أن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وخد الكثير بما إذا بلغ القلتين، فدل على أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس. ومعنى { لم يحمل الخبث } أي لا يظهر فيه الخبث، ولا يتأثر به، وقد فسر الخبث في الرواية الأخرى بالنجاسة. فالحديث السابق يفيد بأن الماء إذا كان دون القلتين فإن السباع تنجسه، وتغير صفته، ولهذا فقد استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع، والسباع يدخل فيها كل ما يعدو مما له ناب، ويفترس، ويأكل اللحوم، وقد يدخل فيها أيضا سباع الطير التي تعقر وتأكل اللحوم: كالبازي، والنسر، والباشق، والعقاب، ونحوها، فقد ذهب الجمهور إلى أنها نجسة وهو المذهب، كما في "الإنصاف" (342). ومعنى نجاستها أنها إذا ذبحت لا تطهرها الذكاة. ويدخل في النجاسة كذلك أبوالها، أرواثها، وريقها، وقيئها، وما أشبه ذلك؛ لأنها متولدة عن نجس، وهكذا فإن كل شيء رطب فيها فإنه نجس. فيخرج الشيء الذي ليس برطب، ولا يلوث لامسه: كالريش والجلد ونحوه، فلأجل كونه يابسا لا تحصل به النجاسة. إذا فالصحيح والمختار أن سباع الطير نجسة ؛ لأنها تتغذى غالبا على الجيف، والجيف نجسة، وما تغذى بالنجاسة فإنه يصير نجسا، وكل ما نتج عنها من رطوباتها فإنه نجس- كما سبق-. |