قوله: [وما أكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر] لقوله -صلى الله عليه وسلم- { صلوا في مرابض الغنم } رواه مسلم قال الألباني (صحيح: رواه مسلم- كما قال المصنف- ولكن بغير هذا اللفظ- وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة، وأما هذا فرواه الترمذي (2\ 181) من حديث أبي هريرة مرفوعا به وزاد ولا تصلوا في أعطان الإبل وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال). . وقال للعرنيين: { انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها } متفق عليه رواه البخاري (1\ 69، 382)، ومسلم (5 101- 103). . الشرح: تقدم الكلام على أن كل ما أكل لحمه فإنه طاهر وهو حي، وكذلك يطهر بالتذكية، كالإبل، والبقر، ونحوه مما يذكى. وهكذا الصيد كالظباء ونحوها . وهكذا كل مأكول من الطير، كالحمام، والحبارى، ونحوها. وحيث أن كل ما لمجل لحمه فهو طاهر فكذلك فضلاته تكون طاهرة، كبوله، وروثه، ومنيه، وما أشبه ذلك. ودليل ذلك أمره -صلى الله عليه وسلم- القرنيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها، فإذا جاز شرب الأبوال من الإبل ألحق به ما دونه: كالقيء، والمني، ونحوه. وهكذا يلحق بها غيرها من بهيمة الأنعام، ومن كل مباع حلال الأكل. ومن الأدلة- أيضا- على طهارة فضلات ما جمل لحمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح الصلاة في مرابض الغنم، فلو كانت فضلاتها نجسة لما أمر بالصلاة في مرابضها لكون مرابضها تحوي كثيرا من فضلاتها، كروثها، وبولها، مما لا شك في ملامسة بعضه للمصلي المأمور باجتناب النجاسة، فدل هذا على طهارة فضلاتها. أما ما ورد من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فقد علل ذلك بأنها مأوى للشياطين- كما جاء في الحديث- لا لنجاستها. فالصحيح أن كل مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة سواء كان هذا المأكول من بهيمة الأنعام، أو من الصيد، أو من الطير، أو ما أشبه ذلك. مسألة : المعاطن هي الموارد، واصلها من (العطن) وهو كثرة الروث. وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، وتكثر من المبيت فيها، وأكثر ما يكون الروث في الزرائب التي تعمل للدواب. أما المبارك فهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، ولا تطيل المدة فيها، فربما لا تبيت فيها إلا ليلة واحدة، أو نحوها. |