قوله: [وما لا يؤكل فنجس ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يعذب في قبره { إنه كان لا يتنزه من بوله } متفق عليه أخرجه البخاري (1\ 66) ومسلم (1\ 166). . والغائط مثله. وقوله لعلي في المذي { اغسل ذكرك } سبق تخريجه. . قال في الكافي: والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط "الكافي" (1\ 87). . الشرح: فضلات الآدمي منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس. فالبول والغائط نجسان لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ } . ولهذا الحديث، وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره. فدل هذا على أنه قد لامس النجاسة، فعذب لأجل ذلك. فإذا كان هذا في البول، فالغائط أخبث منه، فيكون نجس العين. ونجاسته لو طرأت على مكان طاهر زالت بالغسل، ولكن هو بنفسه لا ينقلب إلى طاهر؛ لأن نجس العين لا ينقلب إلى طاهر. وهكذا مثله المذي فإنه نجس والمذي ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت بتفكر، أو نظر، أو مس، ودليل نجاسته حديث علي - رضي الله عنه- السابق، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمره عند خروج المذي منه بغسل ذكره إضافة إلى الوضوء، فهذا دليل نجاسته، وهو ظاهر المذهب كما في "الإنصاف" (1\ 330)، و"المبدع" (1\ 249). . وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى فيه بنضح المحل دون غسله، وهو اختيار شيخ الإسلام كما في "الاختيارات" (ص 26). لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث السابق { يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه } أخرجه أبو داود (1\ 144)، والترمذي (1\ 197). ولأنه مما يشق التحرز منه فأجزأ فيه النضح كبول الغلام. وعلى القول بالرأي الأول، وهو أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل فإنه يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق { يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ } رواه أحمد (1\ 124)، وأبو داود (1\ 143). . وأما القيء فإنه شيء متغير، وقد خرج من الجوف بعدما مكث فيه، فتغير طعمه، وتغير لونه، واكتسب رائحة أخرى، فلهذا هو نجس على المذهب انظر: "الإنصاف" (1\ 331). ولكن يعفى عن يسيره كالدم، كما سيأتي. |