قوله: [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين، يخوضون في المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، روي عن عمر و علي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ صحيح: رواه أبو داود (204)، وابن ماجه (1041). ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح "الشرح الكبير" (1\ 143). . الشرح: نحن نشاهد قديما عندما كانت الطرق غير مزفلتة كثيرا من المياه التي تتسرب من الدور، وتجتمع أمامها. وفي أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بما يجري في الأسواق من المياه، ومما يخرج من البيوت، حتى يكون الجميع طينا، أو مياه كدرة ملونة. فهذه المياه مبنية على الأصل، وهو أنها طاهرة، وأن الناس في البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على أن لا يقذروا طرق المسلمين بالمياه النجسة اليقينية، كالأبوال، والدماء، ونحوها. وهم عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثيابا، أو أواني، أو نحو ذلك من الغسالات، والأصل أنها طاهرة. فالماء الذي يتسرب بعد تلكم الغسالات طاهر على الأصل، سواء كان مما يبقى بعد غسل الإنسان لبدنه، أو لثوبه، أو نحو ذلك. فالحاصل أن مياه الشوارع والطرق مبنية على الحكم الأصلي، وهو أنها طاهرة، لكن لو رأيت عين نجاسة فيها يعني تحققت أن في هذا المكان عين نجاسة، كأن رأيت فيها بول حمار، أو آدمي، أو عذرة نجسة، فهذا الموطن تحكم بنجاسته، فإذا وطأت فيه وأنت عالم بذلك، فإنك تغسل ما أصاب من قدمك، أو ساقك، أو ما أصاب ثوبك من رشاش، ونحو ذلك؛ لأنك تحققت نجاسته. مسألة : مياه (البالوعات) إذا فاضت لا الشوارع فإنها نجسة إذا تحقق من ذلك، أما إذا كان الماء الذي يسيل في الطرقات من غسالات الناس، فلا بأس به- إن شاء الله-. والصحيح أنه لا يسأل عن الماء إذا أصابه: هل فيه نجاسة أم لا، ولا هذا أثر عن عمر - رضي الله عنه- أنه كان يسير مع صاحب له، فأصابهم ماء من فوق حائط، فسأل صاحبه صاحب البيت عن مائه، فأنكر عليه عمر وقال: (لا تخبرنا يا صاحب الميزاب) لأنه بنى على أصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة. |