قوله: [ وعرق وريق من طاهر طاهر ] لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه { فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه، ثم مسحه بعضه في بعض } رواه مسلم (2\ 76). . ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه، ولنجست الفم. الشرح: فضلات الإنسان - كما علمنا- منها ما هو نجس يقينا كالبول، والغائط، والدم. ومنها ما هو طاهر كالدمع، والريق، وما يتحلل من الأنف، والفم، والأذن، والعين، وهكذا العرق من البدن كله. فهذه كلها طاهرة. وهكذا كل الحيوانات المأكولة اللحم فضلاتها طاهرة بل أيضا فإن مأكول اللحم يكون رجيعه وبوله طاهرا- كما علمنا سابقا . أما غير مأكول اللحم فإنه يقاس على الإنسان، فرجيع الحمار وبوله نجس، وأما عرقه وريقه فالصحيح أنه طاهر، وذلك لأن الصحابة كانوا يركبون الحمر في البلاد الحارة، ولا شك أنهم كانوا يعرقون عليها، وكانت تعرق هي أيضا، فلم يكونوا يغسلون مالابس ثيابهم، أو جلودهم من عرقها. فدل هذا على طهارة عرقها، ومثله أيضا ريقها، فإنهم كثيرا ما يشربون من الإناء الذي يشرب منه، أو يغتسلون منه، ولا يتوقون ذلك. فدل هذا على أن نجاستها خفيفة، لكونها مما يحتاج الناس إلى اقتنائه، وإلى استعماله. وهذا بخلاف سباع البهائم، وسباع الطير، ونحوها. فعلى كل حال : ريق الإنسان طاهر، وهكذا نخامه، ومخاطه، ودمعه، وصديد أذنه، يعني ما يتحلل من رطوبة الأذن، وعرقه، ونحو ذلك طاهر. والدليل عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباح للإنسان إذا لم يجد شيئا يتفل فيه أن يتفل في طرف ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض، أو يجعله تحت يساره، ولم يأمره بعد الانتخام أن يغسل فمه. فدل هذا على طهارة النخامة، ونحوها. |