قوله: [ ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى، ومشقة التحرز. الشرح: تقدم لنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: { إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم } فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس، ومشقة تحرزهم، وتحفظهم عنها. فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه، ولو كانت تأكل الجيف، أو تلامس النجاسة. واستثنوا من ذلك ما إذا شاهدتها قد أكلت نجاسة ثم شربت، كأن أكلت من جيف وأنت تنظر، ثم شربت من ماء قليل، فإنه يصير نجسا حينئذ. لكن لو أكلت، ثم غابت مدة يمكن فيها أن يطهر فمها باللعاب، كساعة، ونحوها، جاز أكل سؤرها، أو شربه، أو الوضوء منه. وهكذا الطفل الصغير الذي لا يعرف النجاسة، لعموم البلوى بمثل هذا. |