رأت الحامل دما

قوله: [ ولا مع حمل ] فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس: { لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } صحيح: رواه أبو داود (2157) قالت الألباني (قد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا؛ لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة. وهذا ظاهر، ويشهد له ما روى الدارمي ( 1 \ 227 و 228) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل . وإسناده صحيح). يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. الشرح: عرفنا أن دم الحيض ينصرف إذا حملت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين، فالحامل يتوقف عنها الحيض من حين تعلق بالحمل، فإذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد. لكن قد وجد أن بعض النساء يأتيها الحيض مع وجود الحمل والسبب- والله أعلم- مرض ذلك الحمل، فإنه متى مرض لم يقبل الغذاء، فيبقى ذلك الدم لا مصرف له، فيخرج، ولهذا إذا حاضت المرأة شهرا وهي حامل كان ذلك زيادة في حملها. فإذا حاضت شهرين- مثلا- وهي حامل كان حملها أحد عشر شهرا، وإذا حاضت سنة امتد حملها سنة وتسعة أشهر. فالشهر الذي يأتيها فيه الحيض لا يعد من أشهر الحمل غالبا. فالأصل أن الحامل لا تحيض قال ابن عباس- رضي الله عنهما- "إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقا للولد" رواه ابن شاهين، كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني (7\ 424). ومثله عن علي - رضي الله عنه- . وإذا وجد منها شيء من صفرة، أو كدرة، أو شيء متغير فإنه دم فساد، فلا تترك له العبادة من صوم أو صلاة، ويباح لزوجها إتيانها؛ لأن هذا لا يعتبر حيضا، وقد يكون سبب هذا الدم أن بعض النساء يكون دمها قويا وكثيرا، فيفضل عن غذاء الجنين شيء منه، فيجتمع ثم يخرج، فيكون دم فساد، لا دم حيض. وقد ذكرنا فيما مضى أن الحمل قد يمرض، وفي حال مرضه فإنه لا يتغذى، فحينئذ يأتيها دم الحيض، ويستمر على عادته، وعلى عدده، وعلى لونه، فهذا تعده حيضا، وتترك لأجله الصلاة والصوم وسائر ما تتجنبه الحائض؛ لأن الأصل أنه دم حيض لأجل صفته ولونه. وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض؛ لأن هذا الدم الذي كان يخرج منتنا متغيرا يقلبه الله تعالى لبنا لذيذا يتغذى به الطفل، فمن النساء من لا تحيض ما دامت ترضع، وهكذا لا تحمل ولو وطئت كل ليلة، حتى تفطم ولدها، ومنهن من تحيض. وإذا لم تكن المرأة مرضعا أو حاملا لم يبق لهذا الدم مصرف، فيخرج في أوقات معلومة كدم حيض.