قوله: [ وغالبه بقية الشهر ] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة [ ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض. الشرح: الغالب أن المرأة تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة واحدة، فإذا حاضت ستة أيام طهرت أربعة وعشرين، وإذا حاضت سبعة أيام طهرت ثلاثة وعشرين، هذا هو الأغلب، ولكن قد يوجد زيادة ونقص، وتقدم وتأخر، فمن النساء من حيضها أقل من ذلك، ومنهن من حيضها أكثر شهرها، وشهرها هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، فتارة يكون شهرها أربعة عشر يوما، يوم الحيض، وثلاثة عشر يوما تكون فيها طاهرة، فيكون شهرها أربعة عشر يوما. وتارة يكون شهرها ستين يوما، وذلك إذا حاضت عشرة أيام وطهرت خمسين يوما. إذا فشهر المرأة هو ما يأتيها فيه الحيض والطهر كاملان. ومن النساء من يكون طهرها شهرا كاملا، وهنهن من يكون طهرها خمسين يوما، ومنهن من يكون طهرها ثلاثة أشهر، وهنهن من يكون طهرها نصف سنة، ومنهن من لا تحيض أصلا كما ذكر الشارح، أي ألن طهرها مستمر. |