قوله: [والطلاق] لقوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } الشرح: وهذا أيضا مما يحرم-حال الحيض،- وهو يتعلق بالرجل أيضا، وهو تطليق امرأته حال حيضها، ولما طلق ابن عمر - رضي الله عنهما- امرأته وهي حائض وأخبر عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب عليه -صلى الله عليه وسلم- وقال: { مره فليراجعها حتى تطهر.، ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمس، فتلك العدة التي- أمر الله أن تطلق لها النساء } رواه البخاري (5251 فتح)، ومسلم (1471) بنحوه. فقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أن المراد بعدتهن كونهن في طهر لم يوطأن فيه. فطلاق السنة لا بد أن تكون فيه المرأة طاهرا، يعني ليست بحائض؛ لأن الطلاق في الحيض بدعة،- ولا بد أن تكون- أيضا- غير موطوءة في ذلك الطهر. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلا يطلقها وهي حائض، وذلك لأنها في حال الحيض تشبه المريضة، فقد يكرهها في تلك الحال فيوقع الطلاق عليها، فلذلك ينهى الرجل أن يطلق زوجته حال الحيض. كذلك نهي- كما سبق- أن يطلقها في طهر قد وطأها فيه. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته- فليتوقف عن وطئها في ذلك الطهر، وليطلقها قبل أن يمسها مخافة أن تعلق بولد من ذلك الوطء، فيتأسف على طلاقها فيما بعد، هذا سبب، والسبب الآخر هو الحرص على تقليل إيقاع الطلاق، وذلك لأن الرجل إذا عزم على طلاق زوجته، فقيل له: لا تطلقها في هذا الطهر الذي وطأتها فيه، ثم انقضى ذلك الطهر وجاء بعده الحيض، قيل له: توقف عن طلاقها في هذا الحيض؛ لأنه لا يجوز لك أن تطلقها وهي حائض، فإذا توقف حتى طهرت فقد لا يملك نفسه فيواقعها، فإذا واقعها قيل له: لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد واقعتها فيه، اصبر حتى تحيض ثم تطهر، فيطول الانتظار لأجل ذلك، وقد تتغير نيته فيغلب إمساكها على طلاقها، ويزول ما في نفسه عليها مع تطاول هذه المدة، فيكون- ذلك سببا في تقليل الطلاق؛ هذا هو السبب الثاني في النهي عن إيقاع الطلاق زمن الطهر الذي قد وطأها فيه. فالحاصل أن إيقاع الطلاق في زمن الحيض بدعة، لكن هل يقع ذلك الطلاق عليها؟ في هذا خلاف، فالجمهور على أنه يقع انظر: "المغني" لابن قدامة (7\279). واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر - { مره فليراجعها } سبق تخريجه. والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. الثاني : أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق { وحسبت تطليقة } أخرجها أبو داود. أي حسبت تلك التطليقة من الطلقات الثلاث التي يملك. واختار شييخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى" (33\ 66). وتلميذه ابن القيم كما في "زاد المعاد" (5 \219- 240). أن الطلاق لا يقع في زمن الحيض، فلا يحسب من الطلقات الثلاث، وهو ما يفتي به الشيخ ابن باز- حفظه الله-. واستدل هؤلاء، بالآتي : أولا:- بأن هذا طلاق بدعة، وطلاق البدعة- لا يعتد به،. لقوله -صلى الله عليه وسلم- { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } متفق عليه. . ثانيا: أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق قوله -صلى الله عليه وسلم- { فردها عليه ولم يرها شيئا } أخرجه أحمد (5524)، وأبو داود (2185). . وسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا في كتاب الطلاق- إن شاء الله- والحاصل أنه لا يجوز إيقاع الطلاق زمن الحيض. |