قوله : [والصلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة } رواه البخاري (1\ 86) ومسلم (1\ 180). . الشرح: يأتينا- إن شاء الله - أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل، إلا الحائض والنفساء، فالحائض مكلفة- عاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة؛ لأنها في تلك الحال تعتبر محدثة بهذا الحدث المستمر الذي هو الحيض. وهي لا تقدر أن تزيل هذه النجاسة، ولا أن توقف ذلك. الحدث، فحدثها مستمر، ولأجل ذلك لا تصلي. ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد، كان زمنا محدودا، ووقتا معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه . وهي لا تقضي الصلاة التي لزمها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة عليها، فلو كلفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيام، أو أكثر، أو أقل، لكان في هذا مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر، فالأيام التي بعد طهرها فيها صلوات، فستستمر في إيقاع العبادات، ولا تنقطع عنها وفي هذا حرج عليها، فلهذا حكم الشارع بأن لا تقضي الصلاة ولا تؤديها مادامت حائضا، وهذا بخلاف المستحاضة فإنها- كما سيأتي- لا تسقط الصلاة عنها؛ لأنها لو سقطت عنها، لسقطت عنها العبادة سنين عديدة بسبب الاستحاضة، وهذا تفريط في أمر العبادة لا يخفى. فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة أيام حيضها ثم تتطهر وتصلي- كما سيأتي إن شاء الله-. |