قوله: [والطواف] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: { افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } متفق عليه أخرجه البخاري (1\83)، ومسلم (4\ 30). الشرح: الطواف بالبيت عبادة مستقلة، وركن من أركان الحج والعمرة، وقربة من أفضل القربات، ولذلك اشترط له شروط خاصة كما سيأتي في الحج إن شاء الله تعالى، ومن تلك الشروط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسات العينية، وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى: { وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } وقوله تعالى: { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } فيدخل في تطهيره طهارة من يطوف به كمن يصلى فيه، وذلك من احترام هذا البيت العتيق وتفضيله، ومعرفة مكانته في النفوس، كما أمر بتطهير جميع المساجد من الأقذار والأوساخ وأنواع الأذى الظاهرة. وكما دل على اشتراط الطهارة منع الحائض من الطواف بالبيت كما في الحديث الذي ذكره الشارح، وهو من أصرح الأدلة على هذا الاشتراط، فذا منعت الحائض من الطواف مع أن المدة فيه قد تطول، فمنع الجنب والمحدث بطريق الأولى، وليس هناك سبب سوى الحدث الذي ينافي الطهارة، وهذا قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: { الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام } وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وذلك أنها في زمانه فد تتضرر بالتأخر عن القافلة، ويصير محرمها معها عرضة للسلب والنهب، لكثرة قطاع الطريق، ولو رجعت بدون طواف الزيارة لبقيت سنة وهي على إحرامها بعد التحلل الأول، ولو رجعت في السنة الثانية مع القافلة لم تأمن أن تحيض كما في المرة الأولى، وهذه من الضرورة التي تبيح لها الطواف مع الحيض، وقد أطال في ذلك كما في الجزء الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وقد ذكر أيضا خلافا في اشتراط الطهارة للطواف، ولم يصح عنده حديث { الطواف بالبيت صلاة } حيث صحح أنه موقوف على ابن عباس ومن رفعه فقد غلط، والحديث قد رواه الدارمي و الشافعي و الترمذي و ابن خزيمة وغيرهم وتكلم عليه الزيلعي في نصب الراية في باب الإحرام، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في باب نواقض الوضوء، ورجح رواية الرفع التي عند أحمد و النسائي ويؤيد الاشتراط منع عائشة وصفية من الطواف بالبيت لعذر الحيض كما في الصحيحين وغيرهما. |