قوله: [والبلوغ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } صحيح: رواه أبو داود (641)، والترمذي (2\ 215- 216). أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. الشرح: أي أن الحيض يوجب البلوغ، فإذا حاضت الصغيرة لأول مرة علم من ذلك بلوغها؛ لأن الحيض علامة على البلوغ في النساء لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فقد علق وجوب السترة عليها بالحيض، فإذا حاضت الصغيرة فقد وجبت عليها جميع التكاليف الواجبة على الكبيرة. |