قوله: [ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان] ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما . وغالبه ثلاثة أشهر. قاله المجد و ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم ذكره في "الإنصاف" (1\ 387). . الشرح: يثبت حكم النفاس إذا وضعت المرأة ما قد تبين فيه خلق الإنسان والمرأة كما هو معلوم قد تسقط حملها، إما بأن تحمل شيئا ثقيلا فيسقط الذي في بطنها، وإما أن تذهب إلى الأطباء ثم يخرجون ما انعقد في بطنها من الجنين، وهو ما يسمى بالتنظيف. فنقول: إذا كان ذلك الجنين الذي خرج قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن الدم الذي يكون بعده دم نفاس، فتترك له الصلاة ولو وصل إلى الأربعين. فإن لم يتميز فيما خرج خلق الإنسان، وإنما كان مضغة أو لحما متجمدا، ولم يتبين فيه تفاصيل خلق الإنسان، فلا حكم لذلك، بل نعتبره حيضا أو دم فساد. وقد اختلف في أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان، فاختار الشارح هنا أن أقله أحد وثمانون يوما ، يعني ثلاثة أشهر إلا تسعة أيام. وحجة هذا القول الحديث المشهور الذي رواه ابن مسعود، وفيه إخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن خلق الإنسان في بطن أمه يكون أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أخرجه البخاري (2\ 422)، ومسلم (4\2036) . فابتداء المضغة يكون في اليوم الحادي والثمانين؛ لأن الثمانين الأولى تكون نطفة ثم علقة. ثم في الأربعين الثالثة أو بعد تمامها ينفخ فيه الروح، فتبدأ فيه الحركة، فمن اعتبر أن اليوم الحادي والثمانين هو مبدأ التكوين الثالث،وهو انتقاله من كونه علقة إلى كونه مضغة، والمضغة بلا شك يبدأ فيها التكوين، فإنه إذا وضع في تلك الحال اعتبر له حكم المولود. ومنهم من قال بأنه في هذه المدة لم يتم تكوينه، ولا يتم إلا بعد تمام الأربعين الثالثة التي هي تمام أربعة أشهر، واعتبر ما قبل ذلك غير متخلق. لكننا نشاهد أن المرأة قد تضع بعد ثلاثة أشهر أو نحوها ما قد يتبين فيه خلق الإنسان، ولو لم يكن عرضه إلا كعرض الإصبع أو الإصبعين. فيتبين فيه صورة الرأس ، وصورة تفاصيل القدمين، وإن كانتا لم تزالا مشتبكتين. فإذا تبين في المولود خلق الإنسان فإن دمها النازل بعده يعتبر دم نفاس، فتجلس مدته. أما إذا سقط قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان، أي قبل تمام الأربعين الثانية، فلا تعتبره دم نفاس. |