قوله: [ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول] كما لو كان منفردا. [فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني] لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لا يعتبر في أوله؛ لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على الأربعين. قاله في الكافي "الكافي" (1\ 86). . الشرح: وذلك لأن الدم عادة يخرج بعد الولادة، فإذا ولدت توأمين فإن النفاس يبتدئ من أولهما، يعني من خروج الدم. وهذا من اجتهاد الفقهاء- رحمهم الله- مع أنه نادر الوقوع، ومستبعد جدا أن يكون مولودان في بطن واحد، ويكون بين ولادتهما أربعون يوما ؛ لأن العادة أن التوأمين يولدان ويخرجان في ساعة، أو في يوم، أو في نصف يوم، ولكن لو قدر أنه حصل بينهما مدة طويلة كأربعين يوما ، اعتبرنا الدم يبتدئ من الأول، واعتبرنا الثاني بلا مدة نفاس، هذا قول. وهناك قول آخر لعله أرجح انظر القولين في "المغني" (1\ 211). وهو أن الابتداء يكون من الثاني، وذلك لأنه بخروج الولدين يستمر خروج دم النفاس، بخلاف ما إذا بقي واحدا منهما، فإنه لا يستمر خروج الدم، بل قد يبقى منصرفا لغذاء الحمل الثاني الذي لم يخرج. إذا مع ندرة المسألة نقول: الأرجح أن النفاس يبتدئ من الثاني. |