قوله: [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة، قياسا عليه. نص عليه. الشرح: تقدم الخلاف في من وطئ الحائض: هل عليه كفارة أم لا؟ وهي دينار أو نصفه، فإذا وطئها في الحيض فهو مخير بين دينار أو نصفه. قالوا: وكذلك النفساء، فمن وطئ النفساء فإن عليه ما على من وطئ الحائض من الكفارة، دينارا أو نصفه، أو التوبة على الخلاف السابق. وقد اختار شيخ الإسلام- كما علمنا- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وبنص صريح؛ لأنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر لم يثبت مرفوعا. واختار كثير من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة، واستندوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك، وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم- أي الصحابة- مستند صريح في ذلك. وعلى هذا فالقول الأرجح- إن شاء الله- أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين ومعرفة، أو عن توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-. |