س: هل النهي عن الكي للتحريم أو للكراهية ؟ ج: الصحيح أنه للكراهة، وقد روى البخاري في "الطب" من صحيحه عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي } وفي لفظ: { وما أحب أن أكتوي } فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم: "آخر الطب الكي". أي: عند الضرورة، وقد روى مسلم عن جابر { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه } { ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- } والحسم هو الكي، وفيه أحاديث ذكرها ابن القيم في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار، وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه، والله أعلم. |