س: هل يلزم الرجل إذا توفيت قريبته الذي هو محرم لها أن يتولى إنزالها في القبر؟ وهل يجوز أن ينزل المرأة ويكشف وجهها من ليس من محارمها؟ أفيدونا مأجورين. ج: يتولى إنزالها في القبر محارمها كأولادها وإخوتها والأعمام والأخوال ونحوهم، ولا يتولى ذلك غير المحارم مع وجود محرم وقدرته، فإن عدموا أو عجزوا جاز أن يتولاها غير المحارم من الأقارب ونحوهم، وأما كشف الوجه فالأصل أنه لا يشرع كشف وجه الميت رجلا أو امرأة، بل يبقى الكفن كما هو وتحل العقد، وليس مع من أمر بالكشف مستند صحيح، والله أعلم. |