س: هل ورد فضل لنوم القيلولة ؟ ومتى وقتها؟ ج: قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح قال الخلال تستحب القائلة نصف النهار، قال عبد الله بن أحمد كان أبي- يعني ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها، ويقول: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل". وروى الخلال عن أنس قال: "ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب". وروى أيضا عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه قال: "نومة نصف النهار تزيد في العقل"، وعن ابن عباس مرفوعا: { استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل } رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء في "المختارة" وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ. |