إذا أسقطت امرأة في الشهر الثاني ولم يخرج معها دم فكيف تصلي

س: إذا أسقطت امرأة في الشهر الثاني وبعد عملية التنظيف لم يخرج معها دم، هل تصلي وتصوم أم لا ما الحكم؟ ج: إذا كان عمر الجنين فوق أربعة أشهر فلها حكم النفاس وتغتسل متى انقطع الدم ولو بعد الإسقاط بيوم أو يومين، فإن كان دون الأربعة أشهر فهو دم حيض فلها حكم الحيض فمتى طهرت اغتسلت وصلت وحلت لزوجها، وإلا فبعد أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما.