س: إذا ظن في شخص أنه أصابه بعينه فهل يدخل تحت قوله تعالى: { إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } بينما أنه يمكنه في هذه الصورة أن يطلب منه الاغتسال، ويتبرأ مما أصابه؟ ج: لا بأس بطلب الغسل منه، أو أخذ بعض فضلاته، أو ما اتصل به، أو غسالة ثيابه أو بدنه لعموم حديث: { وإذا استغسلتم فاغسلوا } ولا يكون هذا من الإثم، بل من الاحتياط وفعل الأسباب. |