س: توفيت امرأة وهي حامل في شهرها الأخير فهل يجوز إخراج الجنين بإجراء عملية أم لا؟ ج: قال الخرقي في "مختصره": والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطوا عليه القوابل فيخرجنه. قال في "المغني": معنى يسطو القوابل: أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه، والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه، وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن ... ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعي لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، ولأنه يشق لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى ... إلخ، وحيث إن الطب قد تقدم ووجدت آلات حديثة يمكن معرفة حياة الجنين بواسطتها، وأصبح شق البطن معتادا في الحياة ثم إعادته، فإن مذهب الشافعي وهو الاحتمال الثاني أقرب إلى الصواب، فيشق بطنها بقدر الحاجة كالعملية القيصرية، وبعد إخراج الولد يلصق بعضه ببعض، وما لجرح بميت إيلام، والله أعلم. |