س: متى تستحق المرأة الصداق كاملا ؟ ج: إذا سمي لها الصداق عند العقد أو بالاتفاق بين الزوج وولي المرأة ثم عقد عليها ملكت الصداق بمجرد العقد، فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل بها وخلا بها الخلوة الشرعية فإنها تملك الصداق كله، أما إذا عقد ولم يذكر الصداق، فمتى دخل بها فلها صداق مثلها، تملكه بالدخول. |