حكم صوت المرأة

س: فيه من يقول: إن صوت المرأة عورة مطلقا، وهناك من يقول: إنه ليس بعورة إلا إذا رققته وخضعت فيه. فما هو قولكم؟ ج: يترجح أن صوت المرأة عورة عند الأجانب وعند خوف الفتنة، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الأذان الذي فيه رفع الصوت بالتكبير والتشهد ونحوه، لأنه قد يسمع صوتها الرجال الأجانب ويصبح متميزا معروفا، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء } ففي هذا نهي المرأة عن التسبيح لتنبيه الإمام على الخطأ، مع أن التسبيح ذكر الله تعالى، ومع أن النساء خلف الرجال والغالب لا تعرف بمجرد قولها سبحان الله، فدل على أن النهي لأن صوتها أمام مجتمع الرجال يسبب شهرتها، وقد ذكر العلماء في كتاب الحج أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال، بل تخفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها، مع ورود الأمر برفع الصوت بها في قوله -صلى الله عليه وسلم- { أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال } رواه ابن ماجه وغيره وقد قال كثير من العلماء بجواز سماع كلام المرأة إذا لم يكن فيه خضوع وترقيق، لقوله تعالى: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } ولأن المرأة قد تحتاج إلى مخاطبة الرجال عند المبايعة وأداء الشهادة وإجابة السائل ونحو ذلك، ولأن أمهات المؤمنين قد اشتهر أنهن يحدثن الرجال ولهن تلامذة ورواة كثيرون، فيدل على جواز مخاطبتها عند التعلم والتعليم والرواية والحاجة الضرورية، والله أعلم.