س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولادة ؟ ج: نعم ورد ما يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أمية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة } رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: { خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد } وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة } وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: { قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا } وفى رواية له: { والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة } وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم. |