س 3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض ؟ جـ- ورد فيه حديث عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار } رواه أحمد وأهل السنن قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال: { دينار أو نصف دينار } . وفي الحديث كلام كثير حول رفعه ووقفه واضطرابه، لكن ذلك لا يضره، كما صححه ابن حجر في (التلخيص الحبير)، والشوكاني في (النيل)، فعلى هذا تكون الكفارة دينارا أو نصف دينار، أي بالخيار. وقيل: إذا كان الدم أحمر، فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي وفي رواية لأحمد { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، } هكذا في نيل الأوطار. ثم إن الدينار يساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيسأل عن صرف الجنيه، ويخرج أربعة أسباعه إن كان في أول الحيض، وسبعيه إن كان الوطء في آخر الحيض، وقد ذهب كثير من العلماء وأكثر الأئمة إلى أن الواجب التوبة والاستغفار، ولعل تركهم العمل بالحديث لما فيه من الاختلاف، ولكن ذلك لا يعلل به، وقد حرم الله -تعالى- وطء الحائض بقوله: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم. |