س 47- إذا أصاب الفتاة مرض فتساقط شعر رأسها، فهل يجوز لأهلها أن يصلوا شعرها الباقي بشعر آخر، لا سيما إذا كبرت وبلغت سن الزواج من أجل أن يَقبَلها الخطاب (الأزواج)؟. جـ- ورد في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- { أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة } وفي الصحيح أيضا عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- { أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة } . وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: { لعن الله الواصلة والمستوصلة } ومثله عن أبي هريرة وغيره. وفي هذه الأحاديث ونحوها النهي الشديد عن وصل الشعر بشعر أو ما يشبه الشعر مما يسمى بالباروكة أو الشعر الصناعي أو نحو ذلك، ولو استحسن ذلك الزوج ففي رواية لمسلم { وزوجها يستحسنها } أي يستحسن الوصل، ولا شك أن الوعيد باللعن، والنهي يدل على التحريم، وأنه من الكبائر لأنه غش وتدليس، وذلك أن شعر الرأس يعتبر من الزينة والجمال، الذي أنبته الله في الإنسان، فمتى سقط وتمعط كله أو بعضه فإن ذلك بقدر الله وقضائه، فيلزمه الرضا والتسليم، ومع ذلك يشرع علاجه بأدوية مباحة أو ادّهان ونحوها، فلعله أن يعود كما كان، فيتم الجمال المطلوب، والله أعلم. |