س 96- رجل في رجله كسر، وقد ألبسها الطبيب جبسا من الفخذ إلى قرب أصابع الرجل، ولا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه إلا بعناء ومشقة، وقد أصابته جنابة فهل يتيمم وما صفة التيمم ؟ جـ- عليه أن يفعل ما يقدر عليه من الطهارة، فإذا كان يصل إلى الْمُسْتَحَمِّ لقضاء الحاجة، فإنه يتوضأ ويغسل ما يقدر عليه من جسده عن الجنابة، كرأسه وعنقه وظهره وبطنه ونحو ذلك مما هو ظاهر يصل إليه الماء، ثم يمسح على الجبيرة، وهي الجبس الذي على رجله، ويقوم المسح مقام الغسل إلى فك الجبس، فإن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر كالأصغر، فإن شق ذلك وصعب عليه فإنه يعدل إلى التيمم، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط، كالعاجز عن استعمال الماء لشدة البرد أو غيره، والله أعلم. |