س 125- إذا لمس الطبيب امرأة مباشرة بدون حائل وكان على وضوء فهل هذا اللمس ينقض الوضوء؟ جـ- ذهب الشافعية إلى أن مجرد لمس المرأة مباشرة ينقض الوضوء، واحتجوا بقراءة من قرأ قول الله تعالى: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } فإن اللمس يصدق على التصاق البشرتين بدون حائل، وذهب الإمام أحمد إلى أنه ينقض إذا كان اللمس لشهوة، بأن يجد لذة عند اللمس، فإن كان اللمس عاديا كالمصافح فلا ينقض. وقد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا ينقض مطلقا، وإنما يستحب الوضوء بدون وجوب، واحتج بحديث عائشة { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ } والاحتياط الوضوء إذا وجد للمس شهوة ولذة، لقوله تعالى: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } والله أعلم. |