س 126- رجل يصلي وهو مكشوف العورة حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء. فما حكم صلاته حينئذ؟ جـ- هو معذور لذلك إذا تضرر بستر فخذه. مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } ولحديث جرهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: { غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة } فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم. |