س 128- رجل مريض وهو مسجون في قضية، وقد حكم عليه أن يجلد فهل ينفذ الحكم وهو مريض الجسم، أو يؤجل الحكم أو يعفى عنه لمرضه؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟ جـ- إن كان المرض يُرجى زواله قريبا، فإنه ينتظر حتى يُشفى ثم يجلد للحد أو التعزير، وإن عرف استمرار المرض أو طول مدته عادة، فإنه يجلد ولا يشدد عليه إن خيف تلفه، ويمكن أن يجلد بالأيدي والنعال أو بعثكال على ما ورد في حديث سعيد بن سعد بن عبادة -رضي الله عنهما- قال: { كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شِمْراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة } رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. والعثكال هو عذق النخل بعد أخذ التمر منه، جعل الجلد به قائما مقام مائة جلدة، والله أعلم. |