س 146- نويت العمرة، وأنا في طريقي إلى مكة أصبت بمرض فماذا يلزمني؟ جـ- إذا أصابك المرض قبل الإحرام فلك الرجوع ولا شيء عليك، فأما إن مرضت بعد الإحرام فإن كنت اشترطت عند الإحرام بقولك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلك التحلل وترك العمرة، وليس عليك شيء. أما إن لم تشترط ومرضت بعد عقد النية فإنك تبقى على الإحرام حتى تُنهَى عمرتُك، ولو أن تطوف محمولا، فإن لم تستطع فعليك ما استيسر من الهدي، فتذبح شاة أي واحدة من الغنم وتحلل، لقوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } والله أعلم. |