س 150- هل يجوز للمرأة أن تغسل أحد أبنائها بعد موته؟ وتكفنه؟ أفيدونا أثابكم الله جـ- يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي له دون سبع سنين وتكفنه ؛ لأن إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- غسلته النساء، ولأنه ليس له عورة محترمة، والعادة أن الأم ونحوها تغسل فرجه في الحياة بعد التغوط وتنظفه، فكذا بعد الوفاة، وهكذا يجوز للرجل أن يغسل الطفلة التي لها أقل من سبع سنين، حيث إنه لا عورة لها، وإن كان الأولى بها النساء كغيرها، والله أعلم. |