س 173- هل دية المرأة المسلمة مثل دية الرجل المسلم أو نصفه؟ جـ- دية المرأة نصف دية الرجل، فقد روى عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- معه لأهل نجران قال: { ودية المرأة على النصف من دية الرجل } رواه مالك والنسائي وغيرهما وعلى ذلك جمهور العلماء والأئمة، لكن جراح المرأة مثل جراح الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية، ثم تكون على النصف، ففي الإصبع عشر من الإبل، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل، كما في أصابع الرجل، وفي أربع أصابع منها عشرون من الإبل أي نصف ما في أصابع الرجل، وهكذا في الشجاج النصف إذا بلغت الثلث كالمأمومة والكل فيما دونها. |