حكم إذا مست الممرضات نجاسة

س 176- نحن الممرضات يحصل أحيانا أن نغير ملابس المرضى -دون البلوغ- وقد تكون مبتلة بالنجاسات، ونحن على طهارة، فهل هذا العمل منا ينقض الوضوء؟ وجهونا مأجورين. جـ- لا ينقض الوضوء لعدم وجود ناقض، وإنما يغسل ما مسته النجاسة، فإذا مس الثوب النجس بيديه غسلهما، لإزالة النجاسة، لا لرفع الحدث، وإذا تقاطر شيء من النجاسة على ثوب الممرضة أو على شيء من جسدها غسلت ما تلوث بالنجاسة من الجسد أو الثوب، وهكذا حكم من مس نجاسة بيديه، سواء البول أو الروث النجس أو الدم أو الخمر أو نحوها، فإنه يكفيه غسل ما مس النجاسة من بدنه ولا ينتقض وضوءه.