س 192- هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويصلي فيها؟ جـ- روى أحمد وغيره عن أبي المليح عن أبيه { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع } . وعن معاوية { أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود النمور أن يركب عليها } . وقيل: إن النهي للكراهة؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء. وقيل: لأنه غالبا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه. وقيل: إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ، واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ { أيما إهاب دبغ فقد طهر } فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم، لحديث { دباغها ذكاتها } فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور، ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تباع بأغلى الأثمان، ويغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها، ولا يخرجها ذلك عن الكراهة، والله أعلم. |