س 197- ما هي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟ جـ- قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب } فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن قدر على القيام ولو متكئا على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض. أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا، فإن صلى مفترشا جاز ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجنب الأيمن أو الأيسر، ووجهه إلى القبلة، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادرا على الصلاة وعقله معه. |