س 201- هل إذا استلم الإمام أو المؤذن بيتا تابعا للمسجد وهو ليس في حاجة إليه هل يجوز له أن يؤجره؟ جـ- يجوز له ذلك؛ لأنه وقف على هذا الإمام أو المؤذن، يملك منافعه فإن شاء سكنه، وإن شاء أسكن فيه أحد أهله أو أقاربه، فإن أجره وانتفع بأجرته فله ذلك، فهو صاحب النظر على هذا الوقف، وله التصرف فيه بما يراه، كما أن عليه مراقبته وإصلاح ما وهي منه وتجديده إذا سقط أو خيف سقوطه، والله أعلم. |